قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2016
قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو استبعاده".