المادة 2
تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تفصل اللجنة الطبية المحلية بمقرر طبي:
- في التأهيل،
- في التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للحائزين شهادة جامعية والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- في عدم التأهيل المؤقت، ويصدر هذا المقرر لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،
- في عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم تامّا،
- في عدم التأهيل النهائي للمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف".