قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.