قرار

قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.