قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 111 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . 140
المادة 3
فتح المادةتطبق على هذا الرسم 20 % الاحكام المطبقة على الرسوم على رقم الاعمال فيما يخص التقادم ونزاعات التحصيل ..
المادة 4
فتح المادةيلزم التجار الحائزون لبطاريات كهربائية قصد بيعها بان يودعوا قبل 31 يناير سنة 1968 لدى مراقب الرسوم على رقم الاعمال الذى يتبعونه قائمة في ثلاث نسخ يبين فيها الكمية والقيمة الشرائية للمخزونات من البطاريات الكهربائية التي يحوزونها في المخازن والمستودعات او التي هي فى حالة النقل بتاريخ 15 يناير سنة 1968 ( في الساعة الاولى ) المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1387 الموافق 24 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 الملحق شهر ................. 196 يرسل الى قباضة الضرائب المختلفة في ....
والتي أنت مرتبط بها الاسم أو عنوان الشركة والعنوان رقم المؤسسة مبلغ العمليات المفروض عليها الرسم (1) المعدل 20 ٪ مصدق وصحيح وحرر ب 20000002020 في المدين بالرسم
(1) العمليات المفروض عليها الرسم التحصيلات التي انجزت خلال الشهر المذكور في أعلى هذا الكشف ، والمتعلقة ببيع البطاريات الكهربائية المصنوعة او المركبة من طرفكم .
(2) يجب ابداع هذا الكشف وتسديد مبلغ الرسم المستحق قبل العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه التحصيلات المفروض عليها الرسم .
وزارة العدل قرارات مؤررخة في 6 و 12 و 15 شوال عام 1387 الموافق 6 و 12 و 15 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 ، انتدب السيد ميهوب بلقندوز ، القاضي بمحكمة المحمدية لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة خلفا للسيد عبد الحفيظ بن الشارف .
بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، الغيت أحكام القرار المؤرخ فى 6 رجب | عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد مصطفى شباب القاضي بمحكمة المسيلة بنفس | نموذج ا ت ج 1 كشف بالمبالغ المستحقة الأداء بعنوان الرسم 20% المستوفى من صنع او تركيب البطاريات الكهربائية لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية (2) المادة 111 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 .
الرسم الواجب الاداء مخصص للقابض ايصال رقم تاريخ } ح . ج . ب التسديد بواسطة في 2.2.1 القابض الصفة الى محكمة الجلفة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، القيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن نقل السيد احمد رزوق خيضرى ، القاضي بمحكمة الجلفة ، بنفس الصفة الى محكمة المدية . - بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 ، نقل السيد بلحول سكيوه ، القاضي بمحكمة تلمسان ، بنفس الصفة الى محكمة سبدو .
بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 ، كلف السيد محمد الصغير ، المستشار بالمجلس القضائي بتيارت ، بمهام مستشار منتدى بغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس القضائي خلفا للسيد خالد خلولة . 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.