قرار

قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 92 آرا و 20 سنتيارا واقعة بطونان لبناء مدرسة . 432

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.