قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24
المادة الأولى
تنشأ بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المشتركة الآتية :
المتصرف الرئيسي، كاتب المديرية
- المتصرف الكاتب الراقن
- الترجمان - العون الإداري،
- المساعد الإداري الرئيسي - العون الراقن،
- المساعد الإداري، عون المكتب
- المحاسب الإداري، سائقو السيارات من جميع الأصناف
- المعاون الإداري، العمال المهنيون من جميع الأصناف
- المساعد المحاسب - الحجاب.