قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 بوعلام بن حموده