قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
المادة 2
تُعيّن مديريات أملاك الدولة “في شرق الولاية”
ومديريات أملاك الدولة “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار.
تُعيّن مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، ويُحدَّد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار.