قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية” ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، وتحديد اختصاصها الإقليمي.