قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق . غشت سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والادارة العامة • 1348
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد طيبي، مدير الموظفين والادارة العامة الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق غشت سنة 1972 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.