قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الشاش " ( الكتل 328 1، 330 1، 1333 ، 1334 ، 1335 ، 1336 ، 1351 1352 ( 534
المادة 4
تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1330 1333، 1334، 1335، 1336، 1351 الشعبية .1328 و 1352 ) تقدر مساحته ب 33.751،5155 كلم 2 والواقع في تراب ولاية أدرار