قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ عرق الشاش " ( الكتل 328 1، 330 1، 1333 ، 1334 ، 1335 ، 1336 ، 1351 1352 ( 534
المادة 3
يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.