قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم لمدينة الجزائر ، منطقة التسعير لمدينة الجزائر 187

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.