قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم لمدينة الجزائر ، منطقة التسعير لمدينة الجزائر 187
المادة 2
تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول (سيب) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » .