قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم لمدينة الجزائر ، منطقة التسعير لمدينة الجزائر 187
المادة الأولى
عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة فى امتياز حقول | الوقود السائل او الغازي المسمى « اسكارين » والذي تحوزه شركة التنقيب عن البترول (سيب) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) .