قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة 2
تتشكّل اللّجنة من سبعة (7) أعضاء دائمين هم :
السّيد أحمد غربي، السّيد محمد واضح، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيد طاهر حوانتي، السّيد موسى محند قاسي، السّيد حسين لغواطي، السّيدة نعيمة درامشي، السّيد حليم فارس.
ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين هم :
السّيد محمد محمودي، السّيد رضوان أولداش، السّيدة نصيرة دهام.