قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي إدارة السجون، المعدل والمتمم.