قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 2
تحدد الأسلاك والرتب التابعة لها وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة