قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
يهدف هذا القرارإلى تكوين لدى وزارة العدل ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.