قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
المادة 8
تتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ، موضوع هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.