المادة 7
على إثر انقضاء أجل الخمسة وستين (65) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني.
يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم . العروض تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تقديمه.
ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ آخر أجل لتقديم الطعن أو الطعون.