المادة 6
يمنح للمتعاملين أجل خمسة وسبعين (75) يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنافسة لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام إعلان المنافسة.
يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك.
يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكورة أعلاه ، قبل الساعة منتصف النهار (12:00)، بالعنوان الآتي :
سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي. الجزائر 16005 - الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم الموافق لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا (14:00).