المادة 5
يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف إعلان المنافسة، أن يرسلوا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف إعلان المنافسة في أجل لا يتجاوز سبعة وأربعين
(47) يوما يسري ابتداء من تاريخ آخر أجل لسحب ملف إعلان المنافسة.
تُرسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف إعلان المنافسة.
يجب أن يتضمن كل رد كذلك محتوى طلب التوضيح ذي الصلة.