قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
المادة 3
ينشر إعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام ، ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية . النقالة