قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1398 الموافق 22 يونيو سنة 1978 يتضمن منح رخصة استثنائية لمخالفة شرط مدة العضوية النقابية لمترشحي وحدة « الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة شارع الشهداء - الجزائر العاصمة، قصد تنصيب المجلس الأول للعمال • 750
المادة الأولى
يمنح مترشحو وحدة الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، شارع الشهداء - الجزائر العاصمة رخصة استثنائية المخالفة شرط مدة العضوية النقابية قصد تنصيب المجلس الأول لعمال هذه الوحدة .