قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 - سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة محكمة تابلاط - • 383 الموافق 25 نوفمبر للصفقات لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير الجزائرية •
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 - سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة محكمة تابلاط - • 383 الموافق 25 نوفمبر للصفقات لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير الجزائرية •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.