قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . 732
المادة 3
يجب على المنتجين أن يرسلوا طلبا جديدا بالكيفية نفسها لتحديد أسعار أي منتوج جديد معد للبيع، وكلما طرأ تعديل يفوق 5% زيادة أو نقصانا في سعر الكلفة المصرح به سابقا.