قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . 732
المادة 2
يتعين على المنتجين، تمهيدا لضمان تطبيق المادة الأولى أعلاه، أن يرسلوا الى وزارة التجارة مديرية الاسعار في أجل 30 يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلبا لتحديد أسعار المنتوجات المعدد ينيع .
و يجب أن يرفق هذا الطلب بالنسبة لكل منتوج، ببطاقة تحمل وصفه التقني وتفصيل مختلف عناصر المواد الاولية المستعملة ومبلغ الكلفة الاجمالية .