قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.
يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون
– متصرف مستشار، – فريدة نويري
– رئيس المهندسين في الصناعة وترقية – فاتح مهدي الاستثمارات،
– زكرياء بورزق
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات،
– رئيس المترجمين – التراجمة،
– رئيس المهندسين في الإحصائيات،
– رئيس المهندسين في المخبر والصيانة،
– متصرف رئيسي،
– مهندسرئيسيفيالصناعةوترقية الاستثمارات،
– مترجم - ترجمان رئيسي، اللّجنة
– مهندس معماري رئيسي، الأولى
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
– مهندس رئيسي في الإحصائيات،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مهندس دولة في الإحصائيات،
– متصرف محلل،
– مترجم – ترجمان متخصص،
– وثائقي أمين محفوظات محلل.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
– لخضر ماضي – نادية عثماني – سميرة بومزبر
– عبد القادر أدرغال – سعاد سعيد بشكور – كريمة وعيل
– عبد الناصر قشطولي – ياسين ساقع – حياة بلباقي 14 ذو الحجة عام 1447 ه ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون
– متصرف، – فريدة نويري
– مترجم - ترجمان، – يوسف العوفي
– وثائقي أمين محفوظات، – باسم البار
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، اللّجنة الثانية – مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة،
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات،
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات،
– مساعد متصرف.
– ملحق رئيسي للإدارة، – فريدة نويري
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – سخرية نايلي
– تقني سامٍ في المخبر والصيانة، – عزوز فضة اللّجنة – كاتب مديرية رئيسي، الثالثة – محاسب إداري رئيسي،
– مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– ملحق إدارة.
– تقني في الإعلام الالي، – فريدة نويري
– كاتب مديرية، – سميرة قشيش اللّجنة – محاسب إداري، – عبد الحليم رابط الرابعة
– عون إدارة رئيسي،
– عون إدارة،
– كاتب،
– عون مكتب،
– عون حفظ البيانات.
– عامل مهني خارج الصنف، – فريدة نويري اللّجنة – سائق سيارة من الصنف الأول، – سعيد بشيم الخامسة
– سائق سيارة من الصنف الثاني، – رزيقة يحياوي
– حاجب رئيسي.
ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السيدة فريدة نويري، وفي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
– توفيق بن عليوش – نوال واضح – نسيمة بوعليت
– سامية عادل – رزقي أوشيخن – أمينة دحمون
– فاطمة الزهراء – أمين خواص – سمراء قرومي حدرباش
– سميرمجباري – اليامين جعدي – أمال صباش
– أحمد بوعشة – نبيلة عليان – فاطمة الزهراء
– محفوظ منصوري قاسمي
– بشير حمو
– مري دولاشم
– محمد صهيب تومي – رمزي بريج – ياسين دليل
– يمينة عواط – فريد بن لمخربش – جميلة بلجيلالي
– عمار براهمي – كريمة بلقالم – نوال تريدي
– بوبكر خيرات – سمير عرجون – محند واعلي صاي
– نريمان كرواط – محمد مسعود – محمد سلماني
– فايزة بوزيد – عز الدين صديقي – عبد النور برجان حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين، في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، لاستخلافه. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.