قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.