قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا 1685
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 .
عبد القادر زيباك