قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا 1685

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.