قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا 1685
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع ايطاليا ب 6,50 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى •
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 •
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 .
عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.