قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا 1685
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع ايطاليا ب 6,50 فرنكا ذهبيا