قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة . 327
المادة 2
يكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين