قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة . 327
المادة الأولى
فتح المادةان نسبة ضريبة الدولة المنصوص عليها في المادة الثالثة ( الفقرة الرابعة ) من المقرر رقم 54 005 - الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 ، تحدد ب 6 ٪ لسنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مقرر رقم 54-005
- قرار رقم 42-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.