قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة . 327
المادة الأولى
ان نسبة ضريبة الدولة المنصوص عليها في المادة الثالثة ( الفقرة الرابعة ) من المقرر رقم 54 005 - الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 ، تحدد ب 6 ٪ لسنة 1965