قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المخصصة لتأسيس المنح للعمال الدائمين التابعين للدولة . 327

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.