قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة 6
يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية.