قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه تطبيقا للمادتين 245 أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، المعدل المتوسط الا. الاجمالي للضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري الملحوظ بمجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات " والساورة برسم سنة 1965 • 400 •

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.