قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يحدد بموجبه تطبيقا للمادتين 245 أ و 246-2 من قانون الضرائب المباشرة ، المعدل المتوسط الا. الاجمالي للضريبة المفروضة على النشاط الصناعي والتجاري الملحوظ بمجموع التراب الجزائرى باستثناء عمالتي الواحات " والساورة برسم سنة 1965 • 400 •
المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 ذي الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي