قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.