قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة .2023 بسمة عزوار 11 مايو سنة 2023 م