قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.