قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
تكوّن لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 1 7 1