قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميذ من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ . 287
المادة 2
يمنع ابتداء من 20 يوليو سنة 1964 صنع السميذ الجيد المستخرج بمقدار بس 。 ، والذي تختص بصنعه مصانع العجين والكسكس ويسمح ببيع السميد من هذا النوع ، حسب الاسعار والشروط السابقة 6 حتى تنفد الكميات المخزونة .