قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميذ من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ . 287
المادة الأولى
يبقى العمل جاريا خلال موسم سنتي 1963 1964 بالاسعار المحدودة لبيع السميد كما يستمر تطبيق استخراج السميذ من القمح : وذلك طبقا للمادتين الاولى والخامسة من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 المغير بالقرار رقم 62 - الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 .