قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 يتعلق بمكافأة المستخدمين الاداريين للغرفة التجارية والاقاليم الاقتصادية . 1028
المادة الأولى
تلغى جميع الاحكام المتعلقة باداء المرتب الشهرى الثالث عشر برسم المنح المنصوص عليها في القوانين الاساسية والضوابط الخاصة بالمستخدمين الاداريين للغرف التجارية والاقاليم الاقتصادية .