قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 يتعلق بمكافأة المستخدمين الاداريين للغرفة التجارية والاقاليم الاقتصادية . 1028
المادة الأولى
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المتعلقة باداء المرتب الشهرى الثالث عشر برسم المنح المنصوص عليها في القوانين الاساسية والضوابط الخاصة بالمستخدمين الاداريين للغرف التجارية والاقاليم الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قانون رقم 52-1311
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.