المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة .2018 عبد الغني زعلان –––––––––––––––– الملحق برنامج تكوين ربّان في المساحلة المواد الحجم الساعي الملاحة 64 سا الخريطة 48 سا الحساب البحري 48 سا 23 مايو سنة 2018 م المناورة 48 سا ثبات السفينة 64 سا السلامة البحرية 64 سا الاستغلال 64 سا بناء السفن 64 سا القانون البحري 64 سا التنظيم البحري 64 سا تقرير البحر 24 سا الماكينات 48 سا إلكتروتقني 64 سا الإنجليزية البحرية 64 سا الرصد الجوي 48 سا الإعلام الآلي 48 سا المجموع 888 ساعة مدة التكوين الإجمالية 888 ساعة، أي : تسعة (9) أشهر.