قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 : يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . - 838
المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 : عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري