قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 : يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي للحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . - 838
المادة الأولى
تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان بالنسبة للمكالمات من جهاز الى جهاز والمكالمات الشخصية، كما يلى :
- للفترة الأولى غير المقسمة ل 3 دقائق : 3,27 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره : 24 فرنكا ذهبيا.
- للدقيقة الاضافية : 1,09 فرنك ذهبي عن رسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية.