قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير في ولايتي سوق أهراس والوادي. 478 الأربعاء 450
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية