قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن الخاصة ببجاية - جيجل 1101
المادة 2
يكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري